صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 8912
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» وقال داود: عن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: «لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق» وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوجها» وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] وقال الحسن، وقتادة: في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] قال: " لا، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش
