شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

صحيح البخاري

الإمام البخاري • الحديث • ص 8933

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6]- إلى قوله - {إن كان من الصادقين} [النور: 9] «فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم،» وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟} وقال الضحاك، {إلا رمزا} [آل عمران: 41] «إلا إشارة» وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن " وقال الشعبي، وقتادة: «إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته» وقال إبراهيم: «الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه» وقال حماد: «الأخرس والأصم إن قال برأسه، جاز»

الصفحة السابقة الصفحة التالية