شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

صحيح البخاري

الإمام البخاري • الحديث • ص 8984

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق

لها النساء» وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: «إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك» وزاد فيه غيره، عن الليث، حدثني نافع، قال ابن عمر: «لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا»

الصفحة السابقة الصفحة التالية