صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 9025
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
إلى قوله - {بما تعملون بصير} [البقرة: 110] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه} [الطلاق: 7]- إلى قوله - {بعد عسر يسرا} [الطلاق: 7] وقال يونس عن الزهري، " نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك: أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى، بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما} [البقرة: 233]
بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور " {فصاله} [لقمان: 14]: «فطامه»
