بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 147
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: «يتصدق بدينار, أو نصف دينار». رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه. (1)
