بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 278
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». متفق عليه. (1)
وفي رواية, لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». (2)
وفي أخرى, لأحمد وأبي داود, والترمذي, وابن حبان: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم?» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه
لا صلاة لمن لم يقرأ بها». (3)
