بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 310
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, واليمنى على اليمنى, وعقد ثلاثة وخمسين, وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم
وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها, وأشار بالتي تلي الإبهام. (1)
