بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 328
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي (1) ركعتين, ثم سلم, ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد, فوضع يده عليها, وفي القوم أبو بكر وعمر, فهابا أن يكلماه, وخرج سرعان الناس, فقالوا: أقصرت (2) الصلاة! ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين, فقال: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت? فقال: «لم أنس ولم تقصر» فقال: بلى, قد نسيت, فصلى ركعتين ثم سلم, ثم كبر, فسجد مثل سجوده, أو أطول [ثم رفع رأسه فكبر, ثم وضع رأسه, فكبر, فسجد مثل سجوده, أو أطول]. (3) ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (4)
وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. (5)
ولأبي داود, فقال: «أصدق ذو اليدين?» فأومئوا: أي نعم. (6)
وهي في «الصحيحين» لكن بلفظ: فقالوا. (7)
وهي في رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. (8)
