شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 600

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن جابر [بن عبد الله]- رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». رواه مسلم. (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية