بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 600
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن جابر [بن عبد الله]- رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». رواه مسلم. (1)
