بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 630
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
باب قسم الصدقات
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها, أو رجل اشتراها بماله, أو غارم, أو غاز في سبيل الله, أو مسكين تصدق عليه منها, فأهدى منها لغني». رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعل بالإرسال. (1)
