شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 632

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن

المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:

رجل تحمل حمالة, فحلت له المسألة حتى

يصيبها, ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة, اجتاحت ماله, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة; فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها [صاحبها] (1) سحتا». رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان (2)

الصفحة السابقة الصفحة التالية