بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 65
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن عمر - موقوفا - و [عن] أنس - مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما, وليصل فيهما, ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». أخرجه الدارقطني, والحاكم وصححه. (1)
