شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 670

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وزاد أبو داود: «غير رمضان». (2)

الصفحة السابقة الصفحة التالية