بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 670
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)
وزاد أبو داود: «غير رمضان». (2)
