بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 702
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج, ثم بلغ الحنث, فعليه [أن يحج] حجة أخرى, وأيما عبد حج, ثم أعتق, فعليه [أن يحج] حجة أخرى». رواه ابن أبي شيبة, والبيهقي ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, والمحفوظ أنه موقوف. (1)
