بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 706
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
باب المواقيت
عن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة, ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل نجد: قرن المنازل, ولأهل اليمن: يلملم, هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ, حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. (1)
