شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 713

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل

: ما يلبس المحرم من الثياب?

فقال: «لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس». متفق عليه واللفظ لمسلم. (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية