بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 767
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح, وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأصنام».
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة, فإنه تطلى (1) بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس? فقال: «لا، هو حرام» , ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه, ثم باعوه,
فأكلوا ثمنه». متفق عليه (2)
