بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 789
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعنه قال: قلت: يا رسول الله! إني أبيع بالبقيع, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا? فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء». رواه الخمسة, وصححه الحاكم. (1)
