شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 795

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد, «ولا تناجشوا, ولا ي

بيع الرجل على بيع أخيه

, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». متفق عليه. (1)

ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم». (2)

الصفحة السابقة الصفحة التالية