بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 795
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد, «ولا تناجشوا, ولا ي
بيع الرجل على بيع أخيه
, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». متفق عليه. (1)
ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم». (2)
