بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 800
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعا من تمر». متفق عليه. (1)
ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام». (2)
وفي رواية: له, علقها - البخاري: «رد معها صاعا من طعام, لا سمراء». قال البخاري: والتمر أكثر. (3)
