بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 805
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن عروة البارقي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري به أضحية, أو شاة, فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. (1)
وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه. (2)
وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام. (3)
