بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 808
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» والدارقطني. (1)
وأخرجه أبو داود (2) في «المراسيل» لعكرمة, وهو الراجح.
وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي. (3)
