شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 811

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية