شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص103

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

يحرم بالحج1.

والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2

ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".

الصفحة السابقة الصفحة التالية