دليل الطالب لنيل المطالب
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص158
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل1 أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.