شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص15

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و1 الملموس بدنه ولو وجد شهوة.

السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.

السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا2 فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان3 ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.

الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

فصل

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.

ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.

ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية