شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص187

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

السادس: أن لا يشترط1 فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.

السابع: أن يقفه على التأبيد.

فلا يصح: وقفته2 شهرا أو إلى سنة و3نحوها.

ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم4.

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط5 الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال6 ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية