دليل الطالب لنيل المطالب
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص215
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
باب ميراث الخنثى
وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة1.
ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما.
فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما2 فإن استويا فمشكل.
فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.