دليل الطالب لنيل المطالب
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص217
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
مرض موته المخوف إبتداء1 أو سألته2 رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه3 طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و4لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:
فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.
ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط5.