شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص220

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

عصبته الأقرب فالأقرب.

وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم1 في النسب.

والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية