شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص229

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها1 من ماله وإلا فعلى وارثه.

وكلما جنت أم الولد لزم السيد2 فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.

وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.

فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.

الصفحة السابقة الصفحة التالية