شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص24

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره1.

ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم2 والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.

ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه3 ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير4 وكذا هي إن طاوعت.

ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.

وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.

وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية