دليل الطالب لنيل المطالب
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص258
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
وفاديت1,
والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.
فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها2 كالطلاق.