شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص260

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

باب سنة الطلاق وبدعته

السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية