دليل الطالب لنيل المطالب
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص313
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
بشهادة1 أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.