شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص320

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

ولا قطع عام مجاعة غلاء.

فمتى توفرت1 الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع2 وحبس حتى يموت أو يتوب.

ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه3 لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.

وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.

الصفحة السابقة الصفحة التالية