شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص351

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

باب الدعاوى والبينات

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:

أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.

الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة3.

الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5.

فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه.

وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.

ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية