شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص358

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد1 فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.

الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.

السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع2 والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.

فصل

فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.

ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل5 ويمين: ثبت المال ولم تطلق.

الصفحة السابقة الصفحة التالية