شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن الدارمي

الدارمي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني — دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

164 -

أخبرنا إبراهيم بن موسى، وعمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل، قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز، وعنده ابن شهاب، قال: قلت عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام.

[ص: 263]

فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا؟ قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس رضي الله عنهما، «لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها». قال: وقال عطاء: ذلك رأيي

[تعليق المحقق]

إسناده صحيح

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية