شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

ذيل طبقات الحنابلة

ابن رجب الحنبلي • التاريخ والتراجم • ج1 ص163

تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين — مكتبة العبيكان - الرياض

لم يجب في الخارج منها العشر، وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر. وللإمام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب.

ومنها: ما قاله في الإيضاح أيضا، قال: والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل استقراره، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء. هذا لفظه. وهو غريب جدا.

ومنها: أنه ذكر في المبهج في آخر الوصايا: إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر، ثم أبرأه السيد من الألف. عتق فجعل التعليق كالمعاوضة ولأحمد في رواية أبي الصقر ما يدل عليه.

وذكر في كتاب الزكاة من المبهج أيضا: أنه يجوز دفع كالزكاة إلى من علق عتقه بأداء مال، وهو يرجع إلى هذا الأصل، وأن التعليق معارضة تثبت في الذمة.

وذكر أيضا في المبهج: إذا باع أرضا فيها زرع قائم قد بدا صلاحه: لم يتبع قولا واحدا، وإن لم يبد صلاحه: فهل يتبع أم لا؟. على وجهين، فإن قلنا: لا يتبع: أخذ البائع بقطعه، إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين

الصفحة السابقة الصفحة التالية