شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

ذيل طبقات الحنابلة

ابن رجب الحنبلي • التاريخ والتراجم • ج1 ص288

تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين — مكتبة العبيكان - الرياض

ووافقه ابن الزاغوني، وزاد: متى قصدت بصومها تضرر الصبي عصت وأثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر، إذا طلبه المستأجر.

ومنها: إذا رأى إنسانا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص.

ووافقه ابن الزاغوني.

ومنها: هل يجوز التفريق بين الأم وولدها بالسفر، إذا قصد أن يجعل وطنها دون وطنه؟ أجاب: إنه لا يجوز ذلك.

وأجاب ابن عقيل: إذا كان الولد مستقلا، غير محتاج إلى تربية الأم، كان الأب أحق به سفرا، لتخريجه في عمل أو تجارة. وانقطع آخر جوابه.

وأجاب ابن الزاغوني: إذا افترقت بالأبوين الدار، ولم يقصد الأب ضرر الأم بمنعها من كفالة الولد، فالأب أحق به.

فصل صنف بعض أصحابنا - وهو الوزير ابن يونس - مصنفا في أوهام أبي الخطاب في الفرائض ومتعلقاتها من الوصايا والمسائل الحسابية. ولم أقف عليه كله، بل على بعضه. لكن لأبي الخطاب في هذه المواضع مسائل متفرقة، يقال: إنها وهم وغلط.

الصفحة السابقة الصفحة التالية