شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

ذيل طبقات الحنابلة

ابن رجب الحنبلي • التاريخ والتراجم • ج2 ص45

تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين — مكتبة العبيكان - الرياض

وذكر السلفي في مقدمته لإملاء الاستذكار: أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس: الجواز فيما يجاز قول حدثنا وأخبرنا، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه. قال: بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه.

وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق: حدثنا وأخبرنا في الإجازة جزءا.

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نجا بن محمد بن علي بن محمد الأزجي، القاضي أبو علي بن شاتيل: سمع من أبي محمد التميمي، ونصر بن البطر، وابن طلحة النعالي، وأبي بكر بن سوسين، وشيخ الإسلام الهكاري - وسمع منه سنة أربع وخمسين وأربعمائة. كذا ذكره القطيعي. وفيه نظر - وغيرهم. وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني، وولي القضاء

الصفحة السابقة الصفحة التالية