الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص236
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
قتادة: أن عكرمة , أنكر مسح الخفين , فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح قال: «ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه» قال همام في هذا الحديث: عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء قلت: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة , وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله , وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد , أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف , أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت كتاب الله عز وجل
#