الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص246
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
أنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني , نا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي , أنا جعفر بن محمد المؤدب , أنا أبو عبيد القاسم بن سلام , قال: قال عبد الله بن صالح: حدثنا عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , في قوله تعالى: " {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [البقرة: 240] غير إخراج قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته , اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله , ثم أنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا , فعدتها أن تضع
[ص: 247]
وأما نسخ الرسم دون الحكم: فمثل آية الرجم
#