الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص298
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
ثم أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , نا الحسن بن علي بن عفان العامري , نا يحيى بن آدم , نا سفيان بن سعيد , عن إسماعيل بن أمية , عن محمد بن يحيى بن حبان , عن يحيى بن عمارة , عن أبي سعيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق»
[ص: 299]
فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره , وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا , وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام لقوته , فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه , والعام يتناوله بلفظ محتمل , فوجب أن يقضى بالخاص عليه وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر , مثل:
#