شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الفقيه والمتفقه

الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص301

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية

أناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على عبد العزيز بن جعفر الخرقي وأنا أسمع , حدثكم القاسم بن زكريا , نا ابن المثنى , نا عبد الأعلى قال قاسم: ونا بندار , نا ابن أبي عدي قال: ونا عبد الله بن سعيد , نا عقبة بن خالد قال: ونا هارون , نا عبدة قال: ونا يوسف , نا أبو أسامة , قالوا: نا سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها , فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس

[ص: 302]

واحتمل أن يكون المراد بحديث أنس أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها , فالواجب في مثل هذا , أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما , أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر , وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية