شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الفقيه والمتفقه

الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص305

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية

أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع , أنا الشافعي , أنا سفيان , عن عمرو يعني ابن دينار , عن نافع بن جبير , عن رجل , من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس , فقال: «ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة , لا نرقد عن الصلاة» فقال بلال: أنا يا رسول الله قال: فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال: فلم يقرعوا إلا بحر الشمس في وجوههم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلال» , فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم صلى ركعتي الفجر , ثم اقتادوا شيئا قال: ثم صلى الفجر فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم ذكرها منصرف إلى الصلوات التي لا أسباب لها , فأما صلاة وجب على الإنسان فنسيها , أو نام عنها , أو جنازة حضرت لم يصل عليها , أو ركعتا الطواف بالبيت الحرام , أو ركعتا الدخول إلى المسجد , أو غير ذلك من الأسباب التي نسبت الصلاة إليها , أو علقت عليها , فلا تكره في أي وقت فعلت بدليل ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية