الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص306
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
الرازي , نا الربيع بن سليمان المصري , قال: قلت للشافعي: إن علي بن معبد أخبرنا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض , فقال: «أما هذا فغرر , لأنه يحول دونه , فلا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان خاصا مستخرجا من عام , كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض لأنه غرر , فلما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم , أجزناها كما أجازها , وكان خاصا مستخرجا من عام , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا , وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار وجعل لصاحبه الشفعة وإن كان الأساس منها مغيبا لا يرى , وخشبا في الحائط لا يرى , فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازه , وإن كان فيه غرر وكان خاصا مستخرجا من عام»
#