الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص312
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
ما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي , نا محمد بن أحمد اللؤلؤي , نا أبو داود , نا محمد بن العلاء , والحسن بن علي , ومحمد بن سليمان الأنباري , قالوا: نا أسامة , عن الوليد بن كثير , عن محمد بن كعب , عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج , عن أبي سعيد الخدري , أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة , وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور ولا ينجسه شيء» وإنما وجب أن يحمل هذا على العموم في المياه كلها لأن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم , دون السبب , فوجب أن يعتبر عمومه وأما خصوص اللفظ فمثاله أن يسأل عن قتل النساء الكوافر فيقول
[ص: 313]
اقتلوا المرتدات , فيجب قتل المرتدات باللفظ , ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين , إحداهما: من طريق دليل الخطاب , والثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم , لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص , دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات وبين الحربيات , وهذا كما قلنا في حديث حذيفة بن اليمان الذي:
#