الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص316
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
أنا علي بن القاسم البصري , نا علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي , نا محمد بن عبيد الله ابن المنادي , نا أبو بدر شجاع بن الوليد , نا زهير , نا أبو إسحاق , عن الحارث , عن علي ,
[ص: 317]
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هاتوا صدقة العشور: من كل أربعين درهما , وليس عليكم حتى تتم مائتي درهم , فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " وأما البيان بمفهوم القول: فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] : فيدل على أن الضرب أولى بالمنع , وقد يكون دليلا
#